العلامة الحلي ( مترجم : شيروانى )

14

ترجمه و شرح باب حادى عشر ( فارسى )

قوله : « فيما يجب على عامّة المكلّفين » الوجوب في اللّغة الثّبوت و السّقوط ، و منه قوله تعالى : فَإِذا وَجَبَتْ جُنُوبُها [ حج / 36 ] . و اصطلاحا ، الواجب هو ما يذمّ تاركه على بعض الوجوه . و هو على قسمين : واجب عينا ، و هو ما لا يسقط عن البعض بقيام البعض الآخر به ؛ و واجب كفاية ، و هو بخلافه . و المعرفة من القسم الأوّل ، فلذلك قال : « يجب على عامّة المكلّفين » . و المكلّف هو الإنسان الحيّ البالغ العاقل ؛ فالميّت و الصّبي و المجنون ليسوا بمكلّفين .